عبد الرزاق الصنعاني

521

المصنف

الزناد عن أبي أمامة به سهل بن حنيف أن مقعدا عند حراء ( 1 ) سعد زنى بامرأة ، فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال ( 2 ) النخل ( 3 ) . ( 16135 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال : قلت له : رجل حلف أن يضرب مملوكه ، قال : يحنث أحب إلي من أن يضربه ، قال ابن التيمي : وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت ( 4 ) إن قدرت عليها ، فوجدتها ، فبلغ ذلك أبي ، فقال : بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها ، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن ، فربما كان قرارها ( 5 ) الرأس ، وربما كان قرارها ( 5 ) في موضع كذا وكذا ، حتى عدد مواضع ، فتقع الضربة عليها ، فتتلف ، فلا تفعل ، قال : فلم أضربها ، ولم يأمرني بتكفير . باب كفارة الاخلاص ( 16136 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خلاد - أو غيره - أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عنده إنسان كاذبا ، بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد غفر لك حلفك كاذبا بإخلاصك ، أو نحو ذلك .

--> ( 1 ) في ( هق ) ( جوار ) . ( 2 ) هو العثكال والعثكول ، وهو من النخل بمنزلة العنقود من الكرم ، قلت : فهو والشمراخ واحد . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 8 : 230 . ( 4 ) كذا في السادس أيضا ، من روغان الثعلب . والمراد الميل عن الحق والطريقة المستقيمة ولا يستعمل ذلك إلا لمن يفعل ما يفعله في خفية ، راجع النهاية . ( 5 ) في السادس ( مدارها ) وهو الأقرب .